أحمد بن عبد الرزاق الدويش
486
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله عليه قبل إرساله ؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه ؟ وهل يحل أكله ؟ ج 2 : ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه ؛ سهام ورصاص ونحو ذلك ، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه ، وإن وجدناه مقتولا أكلناه . ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية ، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه ، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2770 ) س : ما حكم أكل لحم حيوان مضروب ، أي : بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة ؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه ، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه : ( باسم الله والله أكبر ) ؟ أفيدونا .